tg-me.com/Edda3wah_Essalafiyah/3795
Last Update:
💎#_ما_حكم_شراء_الذهب_بالدين
✍️ #السؤال : ما حكم شراء الذهب بالدين مع اتفاق الطرفين؟ وما حكم البدل في الذهب؟
💦#الجواب:
[ شراء الذهب بالدين محرم؛
لأنه يجب في شراء الذهب أن يكون يداً بيد، إلا إذا اشترى الذهب بما لا ربا فيه؛ بأن يشتري الذهب بسيارة أو بطعام أو بلباس أو بأرضٍ عنده مثلاً،
المهم أنه إذا اشترى الذهب بشيءٍ لا ربا فيه فلا بأس أن يتفرقا قبل التقابض،
أما إذا اشتراه بدراهم فإنه لا يجوز التفرق حتى يتقابض الطرفان،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أصناف الأموال التي فيها الربا قال: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد).
ولو كان هناك اتفاق بين الطرفين واشتراط بنفس المبلغ، فلا يجوز؛ لأن هذا ربا إلا أن يسلم المبلغ كاملاً.
أما المبادلة بالذهب فلا بد من شرطين:
الشرط الأول:
أن يتساويا في الميزان، وزنهما سواء.
الشرط الثاني: القبض قبل التفرق. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح ".شريط(190)
اسم السلسلة:
فتاوى نور على الدرب
>
الشريط رقم [354]
تصنيف فقهي: البيوع والمعاملات
>
الربا والصرف
السؤال:
أحسن الله إليكم. السائلة أم ياسر لها هذا السؤال تسأل: عن حكم شراء الذهب بالتقسيط؟
الجواب:
الشيخ: شراء الذهب بالتقسيط على نوعين؛ النوع الأول: أن يشترى بالدراهم فلا بد من التقابض في مجلس العقد، فإذا اشترت امرأة حلي ذهب بخمسة آلاف ريال فلا بد أن تسلم خمسة آلاف ريال في مجلس العقد، ولا يجوز أن تشتريه بالتقسيط؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بيع الذهب بالفضة: « إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». والثاني: أن يشتري الذهب بغير الدراهم، مثل أن يشتريه بقمح فتقول المرأة: اشتريت منك هذا الحلي بمائة صاع قمح كل شهر عشرة أصواع فلا بأس؛ لأن البيع هنا وقع بين شيئين لا يحرم بينهما النسأ أي التخفيف، وعلى هذا نقول: إذا بيع حلي الذهب بذهب فلا بد من أمرين التساوي في الوزن، والقبض قبل التفرق، فإذا بيع بفضة أو دراهم نقدية فلا بد من أمرٍ واحد وهو التقابض قبل التفرق، وإذا بيع بغير ذلك فلا بأس من بيعه بالأقساط وتأجيل الثمن. نعم.
BY مَوْعِظَةُ اَلْنِّسَآءِ 🖋️🌸
Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 280
Share with your friend now:
tg-me.com/Edda3wah_Essalafiyah/3795