Telegram Group & Telegram Channel
ويدخل في الرّفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة‏.‏
فلا يحل للمحرم أن يُقبّل زوجَته لشهوة، أو يمسها لشهوة، أو يغمزها لشهوة، أو يداعبها لشهوة‏.‏
ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة‏.‏
ولا يحل النظر لشهوة أيضًا لأنه يستمتع به كالمباشرة‏.‏
6 ـ الجماع لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 197‏]‌‏.‏
والرفث الجماع ومقدماته، والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيرًا على الحج وله حالان‏:‏
الحال الأولى‏:‏ أن يكون قبلَ التحللِ الأول فيترتب عليه شيئان‏:‏

أ ـ وجوب الفدية وهي بَدنَة أو بقرة تُجزئ في الأضحية يذبحها ويُفرقها كلها على الفقراء، ولا يأكل منها شيئًا‏.‏
ب ـ فساد الحج الذي حصل فيه الجماع، لكن يلزم إتمامه وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير‏.‏
قال مالك في ‏"‏الموطأ‏"‌‏:‏ بلغني أن عمر وعليًا وأبا هريرة سُئلوا عن رجلٍ أصاب أهله وهو مُحرم‏؟‏ فقالوا‏:‏ يَنفذان لوجههما حتى يقضيا حَجهما، ثم عليهما حجٌّ قابل والهدي‏.‏
قال‏:‏ وقال عليٌّ‏:‏ وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حَجّهما‏.‏
ولا يفسدُ النُّسُكُ في باقي المحظورات‏.‏
الحال الثانية‏:‏ أن يكونَ الجماع بعد التحلل الأول، أي بعد رمي جمرةِ العقبة والحلق، وقبل طواف الإفاضة، فالحج صحيح، لكن يلزمه شيئان على المشهور من المذهب‏:‏
أ ـ فديةٌ شاة يذبحها ويُفرقها جميعًا على الفقراء، ولا يأكل منها شيئًا‏.‏
ب ـ أن يخرج إلى الحل، أي‏:‏ إلى ما وراء حدود الحرم فَيُجدد إحرامه، ويلبس إزرًا ورداءً ليطوف للإفاضة مُحرمًا‏.‏
7 ـ من محظورات الإحرام‏:‏ قتل الصيد، والصيد‏:‏ كل حيوان بري حلال متوحش طبعًا كالظباء والأرانب والحمام، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 96‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 95‏]‏ فلا يجوز للمُحْرِم اصطياد الصيد المذكور، ولا قتلُه بمباشرةٍ أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك‏.‏
وأما الأكل منه فهو أقسامٌ ثلاثةٌ‏:‏
الأول‏:‏ ما قتله المُحرمُ أو شاركَ في قتله فأكله حرامٌ على المحرم وغيره‏.‏
الثاني‏:‏ ما صاده حلالٌ بإعانة المُحرم، مثل أن يدله المُحرم على الصيد، أو يناوله آلةَ الصيد، فهو حرامٌ على المُحرمِ دون غيره‏

الثالث‏:‏ ما صاده الحلالُ للمحرمِ، فهو حرامٌ على المُحرِمِ دون غيره، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ ‏:‏ ‏(‏صيد البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصَد لكم‏)‌‏.‏
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حمارًا وحشيًّا، وكان أبو قتادة غيرَ محرمٍ وأصحابه مُحرمين، فأكلوا منه، ثم شكوا في أكلهم، فسألوا النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ ‏؟‏ فقال‏:‏ ‏(‏هل أشار إليه إنسانٌ أو أمره بشيء‏)‌‏؟‏ قالوا‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏(‏فكلوه‏)‌‏.‏
وإذا قتل المُحرمُ الصيد متعمدًا فعليه جزاؤه، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 95‏]‌‏.‏
فإذا قتلَ حمامة مثلًا فمثلها الشاة فَيُخير بين أن يذبح الشاة ويُفرقها على الفقراء فديةً عن الحمامة، وبين أن يُقومها ويُخرج ما يقابل القيمة طعامًا للمساكين، لكل مسكين نصف صاع، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا‏.‏
وأما قطع الشجر فليس حرامًا على المُحرم من أجل الإحرام، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يَحرمُ على من كان داخل حدود الحرَمِ سواءٌ أكان محرِمًا أم غيرَ محرم، وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة للمُحرِم وغير المُحرِم، ويحرَّم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم لأن عرفة خارجُ حدودِ الحرم، ومزدلفة ومنى داخل حدودِ الحرمِ‏.‏



tg-me.com/tarikasalafasalah/10539
Create:
Last Update:

ويدخل في الرّفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة‏.‏
فلا يحل للمحرم أن يُقبّل زوجَته لشهوة، أو يمسها لشهوة، أو يغمزها لشهوة، أو يداعبها لشهوة‏.‏
ولا يحلُّ لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة‏.‏
ولا يحل النظر لشهوة أيضًا لأنه يستمتع به كالمباشرة‏.‏
6 ـ الجماع لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 197‏]‌‏.‏
والرفث الجماع ومقدماته، والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيرًا على الحج وله حالان‏:‏
الحال الأولى‏:‏ أن يكون قبلَ التحللِ الأول فيترتب عليه شيئان‏:‏

أ ـ وجوب الفدية وهي بَدنَة أو بقرة تُجزئ في الأضحية يذبحها ويُفرقها كلها على الفقراء، ولا يأكل منها شيئًا‏.‏
ب ـ فساد الحج الذي حصل فيه الجماع، لكن يلزم إتمامه وقضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير‏.‏
قال مالك في ‏"‏الموطأ‏"‌‏:‏ بلغني أن عمر وعليًا وأبا هريرة سُئلوا عن رجلٍ أصاب أهله وهو مُحرم‏؟‏ فقالوا‏:‏ يَنفذان لوجههما حتى يقضيا حَجهما، ثم عليهما حجٌّ قابل والهدي‏.‏
قال‏:‏ وقال عليٌّ‏:‏ وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حَجّهما‏.‏
ولا يفسدُ النُّسُكُ في باقي المحظورات‏.‏
الحال الثانية‏:‏ أن يكونَ الجماع بعد التحلل الأول، أي بعد رمي جمرةِ العقبة والحلق، وقبل طواف الإفاضة، فالحج صحيح، لكن يلزمه شيئان على المشهور من المذهب‏:‏
أ ـ فديةٌ شاة يذبحها ويُفرقها جميعًا على الفقراء، ولا يأكل منها شيئًا‏.‏
ب ـ أن يخرج إلى الحل، أي‏:‏ إلى ما وراء حدود الحرم فَيُجدد إحرامه، ويلبس إزرًا ورداءً ليطوف للإفاضة مُحرمًا‏.‏
7 ـ من محظورات الإحرام‏:‏ قتل الصيد، والصيد‏:‏ كل حيوان بري حلال متوحش طبعًا كالظباء والأرانب والحمام، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 96‏]‏، وقوله‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 95‏]‏ فلا يجوز للمُحْرِم اصطياد الصيد المذكور، ولا قتلُه بمباشرةٍ أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك‏.‏
وأما الأكل منه فهو أقسامٌ ثلاثةٌ‏:‏
الأول‏:‏ ما قتله المُحرمُ أو شاركَ في قتله فأكله حرامٌ على المحرم وغيره‏.‏
الثاني‏:‏ ما صاده حلالٌ بإعانة المُحرم، مثل أن يدله المُحرم على الصيد، أو يناوله آلةَ الصيد، فهو حرامٌ على المُحرمِ دون غيره‏

الثالث‏:‏ ما صاده الحلالُ للمحرمِ، فهو حرامٌ على المُحرِمِ دون غيره، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ ‏:‏ ‏(‏صيد البرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصيدوه أو يُصَد لكم‏)‌‏.‏
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حمارًا وحشيًّا، وكان أبو قتادة غيرَ محرمٍ وأصحابه مُحرمين، فأكلوا منه، ثم شكوا في أكلهم، فسألوا النبي ـ صلى الله عليه وسلّم ـ ‏؟‏ فقال‏:‏ ‏(‏هل أشار إليه إنسانٌ أو أمره بشيء‏)‌‏؟‏ قالوا‏:‏ لا، قال‏:‏ ‏(‏فكلوه‏)‌‏.‏
وإذا قتل المُحرمُ الصيد متعمدًا فعليه جزاؤه، لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 95‏]‌‏.‏
فإذا قتلَ حمامة مثلًا فمثلها الشاة فَيُخير بين أن يذبح الشاة ويُفرقها على الفقراء فديةً عن الحمامة، وبين أن يُقومها ويُخرج ما يقابل القيمة طعامًا للمساكين، لكل مسكين نصف صاع، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا‏.‏
وأما قطع الشجر فليس حرامًا على المُحرم من أجل الإحرام، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما يَحرمُ على من كان داخل حدود الحرَمِ سواءٌ أكان محرِمًا أم غيرَ محرم، وعلى هذا يجوز قطع الشجر في عرفة للمُحرِم وغير المُحرِم، ويحرَّم في مزدلفة ومنى على المحرم وغير المحرم لأن عرفة خارجُ حدودِ الحرم، ومزدلفة ومنى داخل حدودِ الحرمِ‏.‏

BY الاِعْتِصام بالكتابِ والسُنَّة بفهم سلف الأمة 🇹🇳


Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 280

Share with your friend now:
tg-me.com/tarikasalafasalah/10539

View MORE
Open in Telegram


الاِعْتِصام بالكتابِ والسُنَّة بفهم سلف الأمة 🇹🇳 Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

That strategy is the acquisition of a value-priced company by a growth company. Using the growth company's higher-priced stock for the acquisition can produce outsized revenue and earnings growth. Even better is the use of cash, particularly in a growth period when financial aggressiveness is accepted and even positively viewed.he key public rationale behind this strategy is synergy - the 1+1=3 view. In many cases, synergy does occur and is valuable. However, in other cases, particularly as the strategy gains popularity, it doesn't. Joining two different organizations, workforces and cultures is a challenge. Simply putting two separate organizations together necessarily creates disruptions and conflicts that can undermine both operations.

How to Use Bitcoin?

n the U.S. people generally use Bitcoin as an alternative investment, helping diversify a portfolio apart from stocks and bonds. You can also use Bitcoin to make purchases, but the number of vendors that accept the cryptocurrency is still limited. Big companies that accept Bitcoin include Overstock, AT&T and Twitch. You may also find that some small local retailers or certain websites take Bitcoin, but you’ll have to do some digging. That said, PayPal has announced that it will enable cryptocurrency as a funding source for purchases this year, financing purchases by automatically converting crypto holdings to fiat currency for users. “They have 346 million users and they’re connected to 26 million merchants,” says Spencer Montgomery, founder of Uinta Crypto Consulting. “It’s huge.”

الاِعْتِصام بالكتابِ والسُنَّة بفهم سلف الأمة 🇹🇳 from us


Telegram الاِعْتِصام بالكتابِ والسُنَّة بفهم سلف الأمة 🇹🇳
FROM USA