Telegram Group Search
(((أحكام الأضحية)))

♡ السؤال ♡

-ما هو تعريف الأضحية؟

-الجواب:

-قال العلماء: الأضحية هي اسم لما يُضَحَّى به وهي ذبح حيوان "مخصوص" ( مخصوص أي لا يجوز إلا من الأنعام وبصفة معينة وبسنٍ معينة وقالوا بنية القربة لله تعالى ) وهي النية الخالصة في التقرب لله تعالى سبحانه وتعالى بإراقة الدم في وقت مخصوص إنما هو (يوم النحر) بعد صلاة العيد وهو اليوم العاشر ثم اليوم الحادي عشر ثم اليوم الثاني عشر وهذه تسمى أيام التشريق التي بعدها.
وقالوا لا يجوز بعدها (عند الجمهور) أما الثالث عشر وهو آخر أيام التشريق.
-قال الشافعية: يجوز الذبح فيه وهذه المسألة فيها سِعة أنه من لم يجد ثمنها أو لم يستطع في اليوم الأول والثاني والثالث من أيام العيد ووجدها في اليوم الرابع فلا بأس أن يُقلِّد الشافعية.


♡ السؤال♡

-متى شُرِعَت الأضحية؟

-الجواب:

الأضحية شُرِعَت في السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم.

♡ السؤال♡

-ما هي الأحاديث التي وردت في فضيلة الأضحية؟

-الجواب:
-الحديث الاول: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من هراقة دم وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً]
-الحديث الثاني: (عن زيد ابن أرقم قال : قالوا /أو/ قلت يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم قالوا: وما لنا منها قال: بكل شَعرة حسنة. قالوا : فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف رواه الإمام أحمد وابن ماجه).
-الحديث الثالث: [عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربَنَّ مُصلَّانا ] رواه أحمد وابن ماجه.
-الحديث الرابع: ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحَّى بكبشين أقرنين ذبحهما بيده الشريفة صلى الله عليه وسلَّم وسمَّى وكبَّر ووضع رجله على صفاحهما. وقد ورد أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحَّى بكبشين أقرنين مَوجُوأين _موجوأين أي مخصيين_ وقد ورد في بعض الأحاديث الأخرى أنهما أبيضين أملحين.
-الحديث الخامس: أخرج الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها: (قومي إلى أُضحيتِك فاشهديها، فإنه يُغفَرُ لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه)، وفي رواية (وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بذلك أُمِرتُ وأنا من المسلمين).
-حكمة تشريع الأضحية
-عمن تجزئ
-حكمها
-آداب من أراد التضحية

♡ السؤال♡

-ماهي حكمة تشريع الأضحية؟

-الجواب:
١-شكر لله تعالى على نعمه المتعددة، وأعظم نعمة هي نعمة الإيمان مع البقاء من سَنَة إلى سَنَة على دين الإسلام، وديننا يزداد، ويقيننا يزداد، وإيماننا يزداد، لذلك هذه الأضحية يتقرب العبد إلى ربه بإراقة هذا الدم، امتثالاً لأمر الله تعالى حيث قال: ( فصلِّ لربك وانحر)
٢- الحكمة الثانية:
أنّ إراقة دم الأضحية إنما هو إحياء لسُنَّة سيدنا إبراهيم الخليل أبي الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، عندما أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ابنه فقال: (فلمّا بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتِ افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين).
فأنزل الله سبحانه وتعالى جبريل ومعه كبشٌ من السماء فقال تعالى: {وفديناه بذبحٍ عظيم}.
فهذا الذبح إنما هو كان في يوم الأضحى فداءً لأبينا إسماعيل.
٣-وسيلة للتوسعة على النفس، وعلى أهل البيت، وإكرام الجيران، والأقارب، والتصدق على الفقراء، والتوسعة عليهم. وكذلك قال في ذبح الأضحية إطعامٌ، والإطعامُ سببٌ في دخول الجنة، وهو سبب في تكفير السيئات من المخالفات، أو نقص في بعض المأمورات. وقد قال النبي ﷺ:( أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصِلُوا الأرحام وصَلُّوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام).
٤- الإطعام فلا يُجزِئ فيها دفع القيمة، ولا التصدق بقيمتها. فالمقصود إراقة الدم، ثم توزيع اللحم، والأكل منه، والتوسعة على الفقراء.
وليس دفع المال وهذا من سنن الله سبحانه وتعالى، ومن عظيم لطفه بعباده لا إله إلا هو.

♡ السؤال♡

-ماهو حُكمُ الأضحية؟

-الجواب:
- قال الجمهور : إن الأضحية (سُنَّة مؤكدة) على كل إنسان في العمر ولو مرة.
-وقال الشافعية: هي سُنَّة كفاية إن تعدد أهل البيت فإذا فعلها واحد من أهل البيت كفى الجميع، فلذلك بما أنها سنة مؤكدة فهي أَحرَى بألا يتركها الإنسان محاولاً جهده ألا يُحرَمَ من أجرها، وبما أنها سنة مؤكدة قال الفقهاء: يُكرَهُ تركها للقادر عليها، ودليلهم في ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يُضَحِّيَ فليمسك عن شعره وأظفاره). ومن قوله ( وأراد أن يضحي) فيه تعليق الأضحية بالإرادة والتعليق بالإرادة يُنافِي الوجوب إذاً هي(ليست واجبة كما قال الحنفية). أيضاً دليل على أنها سنة عن ابن. عباس رضي الله عنهما قال: [ سمعت رسول الله ﷺ يقول: ثلاث هُنَّ عليَّ فرائض وهُنَّ لكم تطوُّع الوتر والنحر وصلاة الضحى].
وروى الترمذي عن النبي ﷺ أنه قال:( أُمِرتُ بالنحر وهو سُنَّة لكم ).
وقد أرشد الأثر ( أي ما ورد عن الصحابة)
أرشد الأثر إلى السُنِّيَة إذ أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان في بعض الأحيان مخافة أن ترى الناس ذلك واجبا.
(والأصل عندهم عدم الوجوب).
- أما الحنفية رضوان الله عليهم فقد مرَّ معهم الحديث الذي قال فيه النبي ﷺ :(من وجد سَعَةً فلم يُضَحِّي فلا يقربَنَّ مصلَّانا) وجدوا أنّ هذا القول من الوعيد لا يلحق إلا بترك الواجب، أما غير الواجب فلا يحتاج إلى وعيد.
فقالوا: إن الأضحية واجبة مرةً في كل عام.
-إذًا:
_ مرة في كل عام على المقيم،
والمسافر ليس عليه أضحية.
_والموسر قالوا الذي يملك النصاب فإذا ملك النصاب فوجب عليه مرة في كل سنة أن يُضَحِّيَ عن نفسه،
أما التضحية عن أهل البيت فإنها تّجزِئ.
فلم يقل بها الأحناف رضوان الله تعالى عليهم.
والتضحية عن أهل البيت إنما قال بها غير الأحناف، فإذا فعلها واحد منهم كَفَتْ عن الجميع. واشترطوا أن يكون هذا الواحد هو الولي المنفق، ودليلهم حديث مِخْنَف بن سُلَيم قال:( كُنَّا وقوفاً مع النبي ﷺ فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية ) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن.
وقد ضَحَّى النبي ﷺ بكبشين سمينين أقرنين أملحين أحدهما عن أمته، والثاني عن نفسه وآله أي آل بيته.
-حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة ..
-أحكام لحوم الأضاحي وكيفية توزيعها
-هل يجوز بيع جلود الأضاحي أو الاستفادة منها؟

♡ السؤال♡

-هل يجوز الجمع ببن الأضحية والعقيقة في عيد الأضحى؟

-الجواب:

اختلف الفقهاء في المسألة على أقوال:
القول الأول وهو عند (المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد) قالوا لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وحجتهم أن كلاً من العقيقة والأضحية مقصود لذاته أي عبادة مقصودة لذاتها فلن تجزئ إحداهما عن الأخرى ولأن كل واحدة منها أي الأضحية والعقيقة لها سبب مختلف عن الآخر فلا تقوم إحداهما عن الآخر.
القول الثاني أن الأضحية (تجزئ عن الأضحية) وتجزئ عن العقيقة وهذا القول إنما هو في تيسير للناس (وهذا عند الحنفية) ورواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه، وبه قال الحسن البصري ومحمدبن سيرين و قتادة رحمهم الله سبحانه وتعالى وهم من التابعين، وحجتهم أن المقصود من كل من الأضحية والعقيقة إنما هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح فدخلت إحداهما في الأخرى.

♡ السؤال♡

-ما هو الحكم على من نوى الأضحية ولم تتيسر له؟

-الجواب:
قال العلماء مجرد النية لا تلزم بالفعل ولا إثم عليه ولا حرج في تركها لأنها سنة ولا تجب إلا بالنذر فإن نذر وجبت.

♡ السؤال♡

-ماهي أحكام اللحوم الأضاحي؟وكيف يكون توزيعها؟

-الجواب:
أولا يتحقق المقصود بالأضحية وهو القربة لله تعالى بإراقة الدم أما الأكل منها والتوزيع فهي كالتالي حسب أقوال الفقهاء، فقد قال جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) يجوز الأكل من الأضحية المتطوع بها:
١-يأكل المضحي من أضحيته.
٢-يحرم الأكل من ولد الأضحية الذي لم يخرج من بطنها، يعني فتحوا بطنها ووجدوا فيه ولد هذا الولد لا يأكل منه لأنه ميتة.
٣- يستحب الجمع بين الأكل والتصدق والإهداء.

♡ السؤال♡
-ماهي نسبة الأكل والإهداء والصدقة؟

-الجواب:
-أولًا: عند (الحنفية والحنابلة) يستحب أن تكون نسبة التوزيع أثلاثاً الأكل ثلث والصدقة ثلث والهدية ثلث، أي ليس من الضروري أن يكون فقيراً كجيران وأهل وأقرباء، ودليلهم قوله تعالى "فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر" القانع الفقير الذي يسأل ويطلب، والمعتر هو الذي يتعرض لك لتطعمه، وقد روى ابن عباس بصفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث).
-ثانيًا: القول الثاني عند (المالكية) عدم وجود نسبة للتوزيع لإطلاق الأحاديث التي وردت فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: (كلوا وادخروا وتصدقوا).

♡ السؤال♡

-هل يجوز أن يدخر المضحي جميع لحم الأضحية؟

-الجواب:
١-الأفضل أن توزع كلها أو أكثرها،
الأفضلية الثانية أن يطبق التثليث، أما إن كان محتاجاً للحمها وضغط على نفسه وضحى فإنه يجوز ادخار جميع الأضحية مع الكراهة عند المالكية والحنفية وذلك لاستحبابهم التثليث أو التصدق بالبعض.
٢-لا يجوز عند الشافعية والحنابلة ادخار الجميع وذلك لأن التصدق بالبعض واجب عندهم ولو كان البعض يسيرا.

-موظف دفع ثمن الأضحية وأراد أن يستفيد بقية الشهر من لحم الأضاحي حتى لايضطر لإنفاق جديد من أجل شراء اللحم لأهل بيته، فهل يجوز له الادخار؟

-الجواب:

يجوز الادخار ما بدا لنا من الأيام وحسب الحاجة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث_أي ثلاثة أيام_ من أجل الدافة وقد جاء الله بالسعة فادخروا ما بدا لكم). هذا الحديث رواه الامام مسلم.

♡ السؤال♡

-ماذا يفعل المضحي بجلد أضحيته؟

-الجواب:
يحرم بيع شيء من الأضحية جلدها أو شحمها أو لحمها أو أطرافها أو رأسها أو أمعائها أو صوفها أو لبنها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقسم جلودها ونهى عن بيعها، فقال: (من باع جلد أضحيته فلا أضحيه له). رواه الحاكم. وقال: (لا تبيع لحوم الهدي والأضاحي). رواه الإمام أحمد.

♡ السؤال♡

-هل يجوز إعطاء الجزار الجلد كأجرة للذبح؟

-الجواب:
قالوا لا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلد الأضحية أو شيئا من لحمها أو منها كأجرة للذبح، ويجوز الإهداء له أو التصدق عليه لفقره، والتصدق والإهداء له أولى من غيره؛ لإنه شهدها ونفسه تاقت إليها. ولما روي عن علي رضي الله عنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه _أي على بدن النبي صلى الله عليه وسلم عند نحرها_ وأن أقسم جلودها وجلالها(أي ما على ظهورها) وأن لا أعطي الجازر شيئا منها، وقال: (ونحن نعطيه من عندنا). أي نعطيه الأجرة من عندنا ونعطيه من لحمها كهدية أو صدقة.
♡ السؤال♡

-هل يجوز أن نبيع جلد الأضحية للجزار بيعاً ؟

-الجواب:
لا يجوز بيع شيء من الأضحية.
ويعطى الجلد كصدقة لأحد الفقراء أو هدية لأحد الأقرباء، ثم المهدى إليه أو المتصدق عليه يمكنه عند ذلك أن يبيعه للجزار فيكون البائع ليس المضحي وإنما من أهديت إليه.

♡ السؤال♡

-هل يجوز الانتفاع من جلد الأضحية كبساط أو غيره لأهل البيت؟

-الجواب:

جاز عند (الحنفية) استحساناً يعني ليس على الدليل من باب الاستحسان الانتفاع بجلد الأضحية خلافا لغيرهم قالوا لا يجوز الانتفاع ولا البيع ودليل الحنفيه أن عائشة رضي الله عنها اتخذت من جلد أضحيتها سقاء يعني حلقته ودبغته ثم اتخذته سقاء، فاعتمد الحنفية عليه من أنه يجوز الانتفاع به.
-هل الأضحية أفضل أم التصدق بثمنها على الأقارب أو طلبة العلم؟
-أحكام الأضحية المنذورة.
-شروط صحة الأضحية: صفات الحيوان المضحَّى به، ملاحظات هامة حول وقت الأضحية.


♡ السؤال♡

-هل الأفضل الأضحية أم الصدقة بثمنها مع الحاجة إلى الثمن أيهما أفضل؟

-الجواب:

قال العلماء الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها (لأسباب).
-أولًا: الأضحية واجبة أصلاً عند الحنفية، وسنة مؤكدة عند الجمهور. أمّا الصدقة فهي مستحبة ولا يقدم المستحب على الواجب أو المؤكد.
-ثانياً: الأضحية عبادة قائمة بذاتها فيها أولاً إراقة الدم ثم النفع لصاحبها والنفع للغير.
-ثالثاً: لا تقوم أي صدقة مهما عظمت في يوم الأضحى مقام الأضحية، ولو نواها مقام الأضحية فإنما تبقى صدقة.
-رابعا: لو تصدق الإنسان بشاة حيّة في أيام النحر، أي رأى جماعة يحتاجون إلى شاة فاجتهد وتصدق عليهم بها، فهي لا تجزئ عن الأضحية ولا يكون لها ثواب الأضحية، أي أنه لا يغفر له؛ لأنه لم يرق الدم، وبإراقة الدم يغفر له بأول قطرة من دمها، ثم أن من يفعل أي صدقة في الأضحى لا ينال ثواب الأضحية؛ لأن الذبح للأضحية هو شعيرة من شعائر الله لا تجزئ إلا بإراقة الدم، والله تعالى أعلم.

♡ السؤال♡

-هل أدفع لطلاب العلم ثمن الأضحية مع أنهم بحاجة في يوم الأضحى؟

-الجواب:
ضحي وتصدقي بلحمها عليهم أو على غيرهم والله سبحانه وتعالى يبارك لك في بقية العام بأن تتصدقي على طلاب العلم، والله تعالى أعلم.

-الآن لو نذر أحدهم أن يضحي فقال لله علي هذا العام نذر.

-قال الجمهور: إن الأضحية على قولهم بأنها سنة تنقلب إلى واجبة بالنذر، وكذلك عند الحنفية، لأن النذر لا يجوز إلا أن يطبق، وإن قال لله علي نذر أضحية فإنها وجبت على التراخي لأنه لم يحدد هذا العام. ولا ينصح بالنذر لأنها صدقة البخيل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

♡ السؤال♡

-هل يجوز الأكل من لحم الأضحية الواجبة من خلال النذر؟

-الجواب:
عند الحنفية قول عندهم لا يجوز الأكل منها بل يتصدق بها كلها، وهذا ماذكره ابن عابدين توضيحا لما ذكره الزيلعي من أنه لايجوز الأكل من الأضحية المنذورة دون أن يفصل في ذلك، غير أنه قول آخر عند الحنفية أن الكاساني ذكر في البدائع أنه يجوز بإجماع أي يجوز الأكل من الأضحية المنذورة بإجماع، وقوله بإجماع أي بإجماع فقهاء الحنفية سواء هذه الأضحية كانت نفلا أم كانت واجبة، فيجوز الأكل منها منذورة أو كانت غير منذورة. أما بالنسبة للمالكية والأصح عند الحنابلة قال إن له أي أن للناذر أن يأكل أو للمضحي أن يأكل منها ويطعم غيره منذورة أو غير منذورة، ولكن للحنابلة قول آخر وهو ظاهر قول الإمام أحمد أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة؛ بناء على أن الهدي المنذور لا يؤكل منه. أما عند الشافعية عندهم قولان لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة كالحنابلة وهو قول، وقول آخر يجوز الأكل منها على أي حال سواء كانت منذورة أم غير منذورة. وبناء عليه (الأفضل) عدم الأكل إن لم يكن بحاجة إليها فيوزعها كلها أما إن كان يعتبر فقيراً فيأخذ ويأكل منها كغيره من الفقراء.

♡ السؤال♡

-ما هي شروط صحة الأضحية؟

-الجواب:

يشترط في الأضحية سلامة الحيوان المضحى به من العيوب الفاحشة، وكون التضحية في وقت مخصوص.

♡ السؤال♡

-ما هي العيوب الفاحشة التي إذا وجدت في الحيوان لا يضحى به؟
-وماهي أفضلية الصفات في الحيوان الذي يضحى به؟

-الجواب:

قال فأما الصفات المستحبة في الأضحية باتفاق الفقهاء فهي أن تكون كبشا سمينا أقرن أملح أي أبيض فحلا أو خصيا لابأس، وقال لأن الكبش إنما هو من أجناس الغنم، وهو أطيب اللحم من غيره ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن كحيل يأكل في سواد يمشي في سواد وينظر في سواد، وهذا دليل على اختيار أجود النعم من أجل التضحية تقدمة إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا، وقال: "لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون". أما الصفات المانعة من الإجزاء يعني إذا وجدت هذه الصفات في الحيوان لا يجوز أن يضحى به، وهي أربعة صفات باتفاق العلماء وهي العور البين، والمرض البين أي الظاهر، والعرج والعجف أي الهزال الشديد، ودليلهم حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والكسير أو العجفاء التي لا تنقي). _تنقي أي ليس فيها لحم، وليس فيها دسم يمكن أن يستفيد الإنسان منها_ أما بقية العيوب أي عيب ولو كان صغيرا فإنه يكره التضحية بها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
-ملاحظات هامة حول المخصوص للتضحية

-الملاحظة الأولى: لا يصح الذبح ليلة عيد الأضحى؛ لأنه لم يدخل وقتها.
-الملاحظة الثانية: لا يصح الذبح قبل صلاة عيد الأضحى لقوله تعالى:"فصلّ لربك وانحر" أي بعد الصلاة.
-الملاحظة الثالثة: يكره الذبح في الليل، كما قرر العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى.

♡ السؤال♡

-ماهو وقت السنة للذبح؟

-الجواب:

الأكمل في وقت التضحية هو اليوم الأول يوم النحر أي يوم العاشر من ذي الحجة قبل زوال الشمس، أي وقت الضحى أي بعد العودة من صلاة العيد، ثم يفطر على شيء من لحمها أو من كبدها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو السنة، لحديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس له من النسك شيء).

-♡ السؤال♡

-متى ينتهي وقت ذبح الأضحية؟

-الجواب:

اختلف العلماء الفقهاء في وقت انتهاء الذبح، وفي هذا توسعة على البشر. قال الحنفية ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام العيد، وأيام الذبح عندهم يوم النحر ويومان بعده 10 و11 و12 أي ثلاثة أيام، وهو قول المالكية والحنابلة. إذ الجمهور قالوا وقت الأضحية 10و11 و12 يعني ثلاثة أيام، أما الشافعية جزاهم الله عنا كل خير قالوا ينتهي وقت الأضحية بغروب شمس آخر أيام التشريق، أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر يوم النحر 10 وبعده ثلاثة 11 و12 و13 يعني رابع يوم العيد قبل الغروب يجوز فيه الأضحية، وهذا فيه تيسير على من لم يتيسر عليه أن يذبح في الأيام الأولى، أو لم يجد ثمنها في الأيام الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم : (عرفة كلها موقف وأيام التشريق كلها منحر). وقد رواه البيهقي وصححه ابن حبان. والحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم: (في كل أيام التشريق ذبح). رواه الإمام أحمد والدارقطني، والله تعالى أعلم.
-نوع الحيوان المضحَّى به (هل تجزئ التضحية بغير الأنعام؟ هل الذكر أفضل أم الأنثى؟)
-كم تجزئ الأضحية من الغنم، وهل يجوز الاشتراك بها؟
-كم تجزئ الأضحية من الإبل والبقر وهل يجوز الاشتراك بها؟
-هل على المسافر أضحية؟
-ما يستحب لمريد الأضحية؟
-هل يجوز الجماع في عشر ذي الحجة لمن أراد الأضحية؟


♡ السؤال♡

-ماهو نوع الحيوان المضحى به وعن من يجزئ؟

-الجواب:
اتفق العلماء على أن الأضحية لا تصح إلا في النعم أي الأنعام، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم والماعز، ويشمل هذا الكلام الذكر والأنثى، لقوله تعالى: "ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعام"الحج.
واختلف الفقهاء في أي الأنعام أفضل، فمنهم من قال الأفضل الضأن لطيب لحمه يعني الغنم، ومنهم من قال الإبل لكثرة لحمه.

♡ السؤال♡

-هل يجوز التضحية بغير النعم كما ورد من بعض الناس أنه قال نضحى بأرنب أو نضحي بدجاجة أو بغيرها؟

-الجواب:
هذا استهزاء بشعائر الله سبحانه وتعالى التي وردت في كتاب الله، وفي سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_، وفي فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لذلك أجمع الفقهاء على أنه لا تجوز الأضحية بغير الأنعام؛ لأن الأضحية عبادة تتعلق بالحيوان فتختص بالنعم.

♡ السؤال♡

-هل الأضحية بالذكر أفضل أم بالأنثى؟

-الجواب:
قال: (الشافعية) الذكر أفضل على الأصح من الأنثى، وكذلك قالت به (الحنفية والمالكية)؛ وذلك لاختياره _صلى الله عليه وسلم_ للذكر من النعم؛ و لأنه أطيب لحم و أوفر أي أنه سمين. تجوز التضحية بالأنثى، وذلك في فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وتجزئ و فيها عظيم الأجر.

♡ السؤال♡
-إذا كانت الأضحية من الإبل أو البقر فعن من تجزئ؟

الجواب:
الغنم إنما يجزئ عن واحد فقط، الكبش يجزئ عن واحد فقط أو عن أهل بيت على الكفاية، كما قال: (الشافعية)رضوان الله عليهم. أما إذا أراد بعضهم أن يضحي بجمل أو ببقر فإنه يصح الاشتراك ب 7 في بقرة أو جمل أو ناقة، ولا يصح أكثر من سبعة، يعني أن يشترك أكثر من سبعة لا يصح ويشترط في هؤلاء السبعة إنهم كلهم يريدون النسك أي يريدون الأضحية، وليس بعضهم يشترك من أجل اللحم وبعضهم من أجل الأضحية، كلهم يريد النسك. ودليلهم حديث جابر قال:-نحرنا مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة- وهذا الحديث أخرجه الجماعة.

▪️إذا اشترك من يريد الأضحية بالبدنة مع من يريد اللحم، يعني مثلا 4 يريدون أن يضحوا وآخرون أكملوا العدد الى 7 أو 6 أو إلى غيرهم بأنهم يريدون اللحم فقط ولا يريدون نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأضحية، هل تصح؟
قال: (الجمهور) وخاصة الحنفية قالوا لا تصح وخرجت بكونها أضحية؛ وذلك لأنه اشترك في الأضحية من يريد اللحم مع من يريد التقرب، وهذا لا يصح عندهم فلم تصح على الجميع وأصبحت لحما فقط، أما (الشافعية) جزاهم الله خيرا فقالوا لا بأس إذا اشترك أحدهم بسبع وآخر بسبع وآخر بسبع والباقي بالأسباع يريدون اللحم،فقال الذي أراد اللحم يأخذ سبعه والذي أراد الأضحية يأخذ سبعه وقد أجزأت عنه، فجزاهم الله عن المسلمين كل خير على هذا التيسير.

♡ السؤال♡

-هل يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية التي تجزئ عن واحد؟

-الجواب:
مثلا أراد جماعة أن يضحوا ولا يوجد عندهم ثمن الأضحية لغلائها وخاصة في هذه الأيام، فإذا اشتركوا بثمن الشاة يعني أخوة أو أحباب أو أقرباء اشتركوا في ثمن الشاة من باب المساهمة والمساعدة، فكانوا أربعة أو خمسة جمعوا ثمنها، فإن ذبحت عنهم جميعا لم تجزئ أضحية؛ لأن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد أو عن أهل بيت، أما إذا كان الثمن اشتراك والذبح على نية واحد منهم مع الاشتراك في الأجر جازت وصحت، يعني المسألة إنما أن يجتمع بعضهم على ثمن الأضحية ثم يجعلونها على اسم واحد منهم بالقرعة أو بغيرها ثم عندما يذبحها هذا يذبحها له أي عن واحد، ويقول: اللهم تقبلها مني واجعل ثوابها في صحيفتي وصحيفة فلان وفلان وفلان، ويمكن أن يقول وجميع المسلمين أمواتا وأحياء. وهذا من عظيم كرم الله سبحانه وتعالى.

♡ السؤال♡

-هل على المسافر أضحية؟

-الجواب:
اتفق الفقهاء على أن المطالب بالأضحية هوالمسلم الحر البالغ العاقل المقيم، أما المسافر فهو عند (الحنفية) ليس عليه أضحية، فقد أسقطها الله سبحانه وتعالى عنه كبقية أحكام السفر، وإن ضحى فلا بأس وله الثواب، ولكن بما أن عندهم الأضحية واجبة فلم تعد واجبة على المسافر؛ لقول علي رضي الله عنه: [ليس على المسافر جمعة ولا أضحية]. يعني تسقط عن المسافر صلاة الجمعة، وكذلك يسقط عنه وجوب الأضحية على حد قولهم، ولأن أداءها يختص بأسباب تشق على المسافر وتفوت بمضي الوقت أي لها وقت محدد وهو مسافر لذلك يشق عليه ، لذلك ترفع عنه كما رفعت صلاة الجمعة.
♡ السؤال♡

-ماذا يسن لمريد الأضحية؟

-الجواب:
١-أولا: يستحب لمن يريد التضحية أن يذبح بنفسه إن قدر عليه، بدليل أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ساق مئة بدنة هديه للحرم، يعني عندما ذهب إلى الحرم ساق معه هديا للحرم، وهو مئة بدنة، وذلك في صلح الحديبية، فنحر منها نيفا وسبعين، في رواية 73 وكان الذبح بيده الشريفة _صلى الله عليه وسلم_ ثم أعطى المدية لسيدنا علي فنحرها.
٢-ثانيا: إن لم يكن المضحي يحسن الذبح أناب ذابحا مسلما غيره.
٣-ثالثا: يستحب توجه الذابح إلى القبلة، وأن يضجع الذبيحة على جنبها الأيسر؛ وذلك لفعله _صلى الله عليه وسلم_.
٤-رابعا: إذا لم يستطع أن يذبح بنفسه فيستحب له أن يشهد الذبح وأن يكون واقفا عند ذبحها لقوله _صلى الله عليه وسلم_ لفاطمة _رضي الله عنها_: (قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه). رواه الحاكم والبيهقي والطبراني.
٥-خامسا: يستحب الدعاء فيقول: اللهم هذا منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، و يقول بسم الله الله أكبر اللهم تقبل مني. وذلك لما ورد من حديث جابر قال: صليت مع رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ عيد الأضحى، فلما انصرف أوتي بكبش فذبحه، فقال: (بسم الله الله أكبر هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي). رواه أحمد وأبو داود والترمذي. يستحب أيضا أن تكون آلة الذبح حادة، وأن ينتظر بعد الذبح قدر ما يبرد الذبيح وتسكن جميع أعضائه ثم يسلخ بعدها.

♡ السؤال♡

-هل يمسك مريد الأضحية عن حلق شعره وتقليم أظافره؟

-الجواب:
هناك عدة أقوال:
-القول الأول: يستحب لمريد التضحية إذا دخل عليه عشرة ذي الحجة أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي ويكره له ذلك؛ لحديث أم سلمة _رضي الله عنها_ أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره). رواه الجماعة إلا البخاري، وذلك قول عند المالكية والشافعية وجماعة من الحنابلة، أي يستحب ويكره ولكنه لا يحرم، لقول السيدة عائشة ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي، وهذا الحديث متفق عليه.
-القول الثاني: قال الحنفية لا يكره تقليم الأظافر ولا الأخذ من الشعر؛ لأن المضحي لا يحرم عليه الوطء واللباس، فهو ليس كالمحرم وهو كمن لا يريد أن يضحي.
-القول الثالث: يجب أن يمسك عن شعره وأظافره عند بعض الحنابلة ، ولكن (أرجح الأقوال) هو استحباب عدم الأخذ من شعره وأظافره، لكن إن فعل فليس عليه شيئ؛ للخلاف في المسألة.

♡ السؤال♡

-هل يجوز الجماع في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي؟

-الجواب:
قال الفقهاء يجوز الجماع لمن أراد أن يضحي إلا إذا كان محرماً أو كان جماع لحائض أو نفساء؛ لأن المضحي ليس بحاج على أي حال من الأحوال، ولا يحرم عليه ما يحرم على المحرم الا استحباب عدم تقليم الأظافر، والأخذ من الشعر، والله تعالى أعلم.
-هل يجوز تقديم لحم الأضحية في وليمة العرس؟
-ماحكم التوكيل في الأضحية (في شرائها، ذبحها ، توزيعها)؟
-ماحكم شراء صك الأضحية؟
-هل يجوز الاستدانة لثمن الأضحية، أو أن يدفع ثمنها من مال الزكاة؟
-ماحكم تجميع الجلود عند جمعية لبيعها؟
-حكم الأضحية عن الميييييت، إن أوصى، أو لم يوص؟
-هل يجوز للمرأة أن تضحي عن أهل بيتها كالرجل؟


♡ السؤال♡

-هل يجوز تقديم لحم الأضحية في وليمة عرس؟

-الجواب:
قال الفقهاء نعم، بما أن العبد قد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى في يوم الأضحى بإراقة الدم، وأراد أن يّطعِم جميعها لمن حضر وليمة العرس فلا ضَيْرَ في ذلك وإنما يسَّر الله سبحانه وتعالى عليه هذا الأمر من أجل النفع، وفيه الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى.

♡ السؤال♡

-ما حكم التوكيل في شراء الأضحية وذبحها وتوزيعها في بلد آخر؟

-الجواب:
يجوز لمن أراد التضحية أن يوَكِّل غيره في شراء الأضحية أو في ذبحها وتوزيعها، عند الذبح يُقَال هذه أضحية فلان أي الوكيل يقول اللهم تقبلها عن فلان الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأدعية، ولا يُشتَرَطُ لمن يريد التضحية أن يُضحِّيَ في البلد الذي يقيم فيه، وإنما يتوخى المحتاجين فهو أفضل؛ لأنه أراق الدم وتصدق على من هم أكثر حاجة،ويُشترَط في الوكيل أن ينتبه إلى شروط الأضحية، والذي يُمسِك عن شعره و أظافره استحباباً هو المُضحِّي، وليس الوكيل الذي يقوم بمهمة الذبح لغيره وجزى الله الاثنين خيراً.

♡ السؤال♡

-ما حكم صكِّ الأضحية ؟

-الجواب:
أُفسر ما معنى صك الأضحية هو أن يشتري الإنسان من الذابح صكاً، أي قسيمة يدفع ثمن الأضحية وتُضحِّي الجهة المختصة التي باعته القسيمة عنه باسمه، وذلك مثل ما يحدث مع الحُجَّاج. الحُجَّاج لا يمكن أن يذبحوا لأنفسهم. ولكن الحمد لله يسَّر الله للحجَّاج بأنه من أراد الذبح فداءً أو جزاءً أو تمتعا أو شكرا أو أضحية أو غيرها ، فإنه يذهب إلى الأماكن المختصة التي تبيعُ القسائم، هذه القسيمة مكتوب فيها اسم الحاج الذي يريد أن يضحِّي، وما نوع الأضحية هل هي دم شكر، دم جزاء، ثم يُذبَح ذلك في أيام عيد الأضحى ثم تُفرَّز ثم يُبعَث منها للحرم حسب نوع الذبيحة، ومنها ما يأكله الفقراء في جميع أصقاع الأرض .

♡ السؤال♡

-هذا الصك ما توظيفه الفقهي؟

-الجواب:
إنما هو نوع من أنواع الوكالة، والوكالة جائزة شرعاً في كل شيء حتى في هذه المسألة، وهي النيابة في شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها وفي الشرع الإسلامي يُسر على الناس والحمد لله رب العالمين.

♡ السؤال♡

-هل يجوز الاقتراض[ أي الدين] من أجل أن يُضحِّي لأنه سيأتيه وقت الأضحى وليس معه ثمنها أو جزء من ثمنها وأراد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بإراقة الدم؟

-الجواب:
أولاً الأضحية سنَّة لمن تكون لديه القدرة عليها، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، فمن كان غير واجد للمال واشترى أضحية بالتقسيط أو بالدين، وكان موعوداً بمالٍ يأتيه بعد موسم العيد يستطيع به سداد هذا الدين أجزأت الأضحية ونال أجرها، وقبله الله سبحانه وتعالى، وغفر له، وجزاه الله كل خير على هذا الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

♡ السؤال♡

-هل يمكن للإنسان أن يدفع ثمن الأضحية من مال الزكاة؟

-الجواب:
لا يجوز له ذلك على الإطلاق؛ لأن الزكاة مصارفها محددة، وتُعطَى للفقير بنية الزكاة، والأضحية تُعطَى بنية الأضحية، والأضحية يأكل منها الغني والفقير، والمستحق للزكاة وغير المستحق، أما الزكاة فمصارفها حدَّدها الشرع ولا يأخذها إلا من هو مَصْرَفٌ لها وأولاهم الفقراء .

♡ السؤال♡

-ما حكم الشرع في تجميع جلود الأضاحي عند جمعية ثم بيعها وصرف ثمنها في مشاريع خيرية؟

-الجواب:
هذه الجلود إذا جمعتها الجمعية المخصصة لذلك تُعتبَر صدقة وتبرعاً لصاحب الأضحية وليس بيعاً لهم فهذا الفعل جائز، ثم تقوم الجمعية ببيعها على من يريدها والمختصين ببيعها، وصرف أثمانها في أمور الخير، وهذا عملٌ خيرٌ فيه تيسير على ذابح الأضحية، وفيه تيسير بأن يرجع كل شيء للفقراء، ولا يُترَك شيء منها يُلقَى مع القاذورات أو يذهب دون انتفاع .
♡ السؤال ♡

-ما حكم الأضحية عن الميت إن أوصى أو لم يوصِ؟

-الجواب:
نبدأ بما حكم الأضحية للميت إن لم يوصِ، أي أراد أحدهم أن يذبح أضحية عن أبيه الميت الذي لم يوصِ، فقال الفقهاء عن الميت بغير وصية منه من المسائل التي اختلف بها العلماء : ذهب الجمهور من الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية[ لم يبقَ غير بعض الشافعية الآخرين لهم القول الثاني أو قول آخر ] أنه يجوز التضحية عن الميت وإن لم يوصِ الميت بها ويصل ثوابها إليه إن شاء الله تعالى، والدليل روى الإمام مسلم عن عائشة _رضي الله تعالى_ عنها أن رسول الله _صلى عليه وسلم_:( أُتِيَ بكبشٍ ليُضحِّي به فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: (بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحَّى به ) ومن المعلوم أن من أمة محمد _صلى الله عليه وسلم_ من هو ميت وكذلك من آل محمد _صلى الله عليه وسلم_ من هو ليس بميت، وقد تضافرت النصوص الشرعية الدالة على وصول ثواب الأعمال للأموات، ومن ذلك جواز الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام وكذلك جواز الحج عنه، وكذلك أجمعوا على وصول الصدقات إلى الأموات، والأضحية من جملة الصدقات. قال الإمام الكاساني _رحمه الله_: - وجه الاستحسان في قبول هذه الهدية للميت كأضحية، إن الموت لا يمنع التقرب عن الميت، وهذا ورد في كتاب بدائع الصنائع .
ويقول ابن عابدين _رحمه الله_: - من ضحَّى عن الميت يصنع كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل والأجر للميت والملك للذابح وهذا ورد في حاشية ابن عابدين عند الحنفية.
وذهب الحنابلة فقالوا: [ذات الرأي] إن التضحية عن ميت أفضل منها عن حيٍّ لعجزه أي لعجز الميت واحتياجه إلى الثواب، ويُعمَلُ بها كأضحية عن حيّ من أكل وصدقة وهدية، وهذا في كتاب مطالب أولي النُهَى.
وقال المالكية أيضاً بالجواز ولكن هؤلاء قالوا مع الكراهة فقالوا يُكرَه للشخص أن يضحِّي عن الميت لِعِلَّة، العلة عندهم خوف الرياء أو المباهاة؛ ولأن ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم خصَّص أحد آل بيته من الأموات في أضحية، وهذا منقول عن كتاب شرح مختصر خليل للخُرَشِي .
وقال الشافعية:[ الآن القول الثاني ، كل الأقوال السابقة تقول بالجواز وجواز الأكل منها أيضاً ] قال الشافعية قال صاحب العُدَّة والبَغَوِي وهما من أئمة الشافعية: (لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي، وبه قَطَعَ الإمام الرافعي في كتابه المجموع)، هذا القول الأول عند الشافعية لا تصح التضحية، أما القول الثاني فهو الذي وافق الشافعية به الجمهور، وهو قول الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه -وهو من أئمة الشافعية-: -أما التضحية عن الميت، فقد أطلق أبو الحسن العبَّادي جوازها لأنها ضربٌ [ أي نوعٌ من الصدقة] من الصدقة، والصدقة تصحُّ عن الميت وتنفعه بالإجماع-.

♡ السؤال♡

-حكم الأضحية إذا أوصى بها الميت؟

-الجواب:
قال ابن عابدين في الحاشية في رد المُحتار لو ضحَّى عن ميت هو وارثه [ أي لو ضحَّى الوارث عن الميت أي بأمر الميت ] أُلزِمَ التصدق بها وعدم الأكل منها، إذا كانت وصية قال الحنفية إنما يذبحها على اسمه ولا يُؤكَلُ ويُتصَدَّق بها كلها، وإن تبرع بها عنه فله الأكل لأنه يقع على ملك الذابح والثواب للميت.
وقال الإمام النووي في المنهاج وهذا شافعية ولا تضحية عن الغير دون إذنه، ولا على عن ميتٍ إلا أن يوصي، فإن أوصى صحَّت وتُذبَحُ وتّوزَّع على الفقراء ولا يُؤكَلُ منها. إذاً الختام أنه لا يُؤكَلُ منها.

♡ السؤال ♡

-هل يجوز للمرأة أن تضحِّي عن أهل بيتها؟

-الجواب:
إن كانت تنفق على أهل بيتها فتصحُّ وتُجزِئ عن جميع أهل البيت.
2024/06/01 20:14:12
Back to Top
HTML Embed Code: