Telegram Group Search
لتبويب الفقهي للفتاوى: 
فتاوى الأسرة > 
عقد الزواج | 
إنشاء عقد الزواج
الفتوى رقم: ١٣٧٢
الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزواج ـ إنشاء عقد الزواج
في حكم تزويج المُعاق
السؤال:
أصمُّ وصمَّاءُ يريدان الزَّواجَ، غيرَ أنَّ أولياءَهما يحولان دون ذلك خشيةَ أَنْ تصابَ ذُرِّيتُهما بالصَّمَمِ، فما حكمُ ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيُفرَّقُ في المُعاقِين بين مَنْ يكون معه عقلُه، ومَنْ يكون غائبَ العقل كُلِّيًّا أو جُزئيًّا، ويظهرُ ذلك على التَّفصيلِ الآتي:
· أوَّلًا: مُعاقٌ مع بقاء العقل:
يمكنُ ـ بالجملة ـ ضبطُ عموم الإعاقاتِ الَّتي في هذا المعنى بهذا الضَّابطِ وهو: أنَّ كُلَّ إعاقةٍ عضويَّةٍ يكون العقلُ فيها سالِمًا غيرَ زائلٍ؛ فإنَّ حُكمَ المُعاقِ الَّذي معه عقلُه في الزَّواجِ هو حكمُ الصَّحيح؛ غير أنَّه لا يجوز إخفاءُ إعاقةِ المُعاقِ ـ رجلًا كان أو امرأةً ـ عن شريكه في الزَّواج؛ لأنَّه مِنَ العيوبِ الَّتي يجب بيانُها في النِّكاح، فيجب أَنْ يعلَم به شريكُه قبل العقدِ؛ درءًا للغِشِّ والخِيانةِ، ودفعًا للتَّدليس والغرر، وإلَّا كان لشريكه الخيارُ في أَنْ يَرُدَّ النِّكاحَ ويفسخَ العقدَ لقول عُمَرَ رضي الله عنه: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ ‌بِهَا ‌جُنُونٌ ‌أَوْ ‌جُذَامٌ ‌أَوْ ‌بَرَصٌ فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى وَلِيِّهَا الَّذِي غَرَّهُ»(١).
ومثال هذه الإعاقَة: فُقدانُ بعضِ الحواسِّ كالعَمَى، والصَّمَمِ، والبَكَمِ، أو إصابةٌ بشللٍ في اليدِ أو عرجٍ في الرِّجل ونحو ذلك، فإنَّ هذه الإعاقاتِ لا تمنعُ صاحِبَها مِنَ الزَّواج، ولا يَلزَمُ مِنْ ذلك أَنْ تكون مع ذُرِّيَّتِهم تلك الإعاقاتُ نفسُها أو غيرُها؛ لأنَّها ليست مِنْ قبيل الأمراض المُعدِيَةِ أو الوراثيَّة كبعضِ حالاتِ ضعفِ البصر والَّتي لا تُعَدُّ مِنْ جملة الإعاقات.
ويدلُّ على هذا ما كان في المُجتمَعِ النَّبويِّ مِنَ الأصمِّ والأعرجِ والمُقعَدِ والكفيفِ وغيرهم مِنْ صحابةِ رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، ولم يمنعهُم ذلك مِنَ الزَّواجِ وإنجابِ الذُّرِّيَّة الصَّالحة(٢).
· ثانيًا: مُعاقٌ زائلُ العقلِ:
فالمُعاقُ إعاقةً مُزيلةً للعقلِ وهو ما يُعبَّر عنه بالمُختَلِّ عقليًّا أو بالمُتخلِّفِ ذِهنيًّا، فحكمُه حكمُ المَجنونِ: يجوزُ له الزَّواجُ، غيرَ أنَّه يُشترَطُ في زواجِه جُملةٌ مِنَ الشُّروط، وهي تتمثَّلُ في النِّقاطِ الآتية:
ـ الشَّرطُ السَّابق وهو أَنْ يكون شريكُه في الزَّواج على عِلمٍ تامٍّ بأحوالِ المُعاقِ ذِهنيًّا ودِرايةٍ بوضعيَّتِهِ الصِّحِّيَّةِ والعقليَّة لأنَّ لهم الخيارَ في القبول أو الرَّفض، تفاديًا لكُلِّ طارئٍ قد يلحَقهم مِنْ: غررٍ أو ضررٍ أو مفسدةٍ ـ كما سَبَق بيانُه ـ.
ـ أَنْ يأمَنَ الشَّريكُ في الزوجيَّةِ مِنْ بَطْشِ المُعاقِ المُتخلِّفِ ذِهنيًّا، ويحصلَ له الثِّقةُ والاطمئنانُ بعدمِ إذايتِه، إذ المَعلومُ أنَّ مَنْ يتَّصفُ بالعُنف والشِّدَّة والاعتداءِ بمختلفِ وسائلِه لا تَصلحُ معه إقامةُ حياةٍ زوجيَّةٍ مطمئنَّةٍ بعيدةٍ عن الخوفِ والاضطراب ولو كان معه عقلُه؛ لذلك يُمنَعُ مِنَ الزَّواج ـ والحالُ هذه ـ بسبب ترتُّبِ الأذى والضَّرر، ولا يخفى تقعيدًا أنَّ «التَّحْرِيمَ يَتْبَعُ الخُبْثَ وَالضَّرَرَ» وأنَّ «الضَّررَ مدفوعٌ ومرفوعٌ» لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٣).
ـ أَنْ يكون أحدُ الطَّرَفين سليمَ العقلِ، أي: أَنْ يتزوَّجَ متخلِّفُ العقلِ أو زائلُهُ امرأةً سليمةَ العقلِ، وبالعكس، ولا يجوزُ أَنْ يكون كِلَا الطَّرَفَيْن مجنونًا ولا مختلَّ العقل، لانتفاءِ تحقيقِ المَصلحةِ المَرجوَّةِ مِنَ الزَّواج، بل إنَّ في اجتماعِهما في محلٍّ واحدٍ سببًا لحصولِ الأَذى بينهما، ووقوعِ الضَّرر لهما ولذُرِّيَّتِهما إِنْ قُدِّر بينهما ولدٌ، والضَّررُ منفيٌّ بالنَّصِّ المُتقدِّمِ.
هذا، وعلى أولياءِ المُعاقينَ في حواسِّهم أو في بعضِ حركاتِهم أَنْ يعلَموا أنَّ في زواجِ المُعاقِ زيادةً في العنايةِ به والاهتمامِ بشُؤونِه، والشُّعورِ بأنَّ إعاقَتَهُ لا تُصيِّره يختلِفُ عن غيره مِنَ الأصحَّاءِ، بل هو والصَّحيحُ سيَّانِ لا فَرْقَ بينهما، وخاصَّةً أنَّ مقاصدَ الزَّواجِ ليست محصورةً في الاستمتاعِ فحَسْب، بل تكمنُ ـ أيضًا ـ في تحقيقِ مقاصدَ أخرى نبيلةٍ مِنْ: تحقيقِ سكونِ النَّفسِ بين الزَّوجين، والمَودَّةِ والرَّحمة، والرِّعايةِ والتَّكافُل، وإنجابِ الولدِ الصَّالحِ وغيرها، وهذه المَقاصدُ هي الغاياتُ مِنَ الزَّواجِ الَّتي ترمي إليها شريعةُ الإسلامِ، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ
وَرَحۡمَةً﴾ [الرُّوم: ٢١].
فالحاصل: أنَّه يجوز للصُّمِّ أو البُكم أو العُميِ أو الشُّلِّ أو العُرْجِ أو البُتْرِ أَنْ يتزوَّجَ بعضُهم ببعضٍ إذا لم يكن كلاهما زائلَ العقلِ، وبالأَوْلى إذا كان كلاهما معه عقلُه، لِمَا في زواجهم: مِنْ إحسانٍ إليهم، وجبرٍ لخاطرِهم، وتحقيقٍ للمقاصدِ الشَّرعيَّة السَّالفةِ البيانِ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١١ شعبان ١٤٤٥هـ
المُوافـق ﻟ: ٢١ فبراير ٢٠٢٤م
(١) أخرجه الدَّارقطنيُّ في «سُنَنِه» (٣٦٧٢). وصحَّحه زكريَّا بنُ غلام قادر الباكستانيُّ في «ما صحَّ مِنْ آثار الصَّحابة في الفقه» (٣/ ١٠١٠).

وانظر الفتويَيْن: رقم: (1114) الموسومة ﺑ: «في حكمِ اشتراط تحليل الدم قبل الزواج» ورقم: (668) الموسومة ﺑ «في حُكم طلاقِ امرأةٍ بسببِ عيوبٍ قابلةٍ للعلاج» على الموقع الرسميِّ.

(٢) ومِنْ أمثلةِ ذلك: أنَّ يدَ طلحةَ بنِ عُبَيْدِ الله التَّيميِّ رضي الله عنه قد شُلَّتْ في أحُدٍ، ولم يمنعه ذلك مِنَ الزَّواج بعد تلك الإصابة، فكان ممَّنْ تَزوَّجها بعد أُحُدٍ: أمُّ كلثوم بنتُ أبي بكرٍ الصِّدِّيق الَّتي وُلِدَتْ بعد وفاةِ أبي بكرٍ رضي الله عنه؛ وما أكثرَ أعلامَ العلماءِ وغيرِهم ممَّنْ كان ضريرًا وتزوَّج ولم يكن أولادُه عُميًا.

(٣) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَنْ بَنَى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠) مِنْ حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامت رضي الله عنه، و(٢٣٤١) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٣/ ٤٠٨) رقم: (٨٩٦).
جديد شيخنا الرملي حفظه الله :
" علي الرملي ليس أخطر على التوحيد والعقيدة والسلفية من مؤتمرات التسامح ومن يروج لها ويشارك فيها ويدافع عن أهلها، لو كان عندكم غيرة على دين الله، والسلفية التي هي من أهم مقاصد القوم للقضاء عليها لسمعنا لكم ولو كلمة في إنكار هذا المنكر العظيم الذي يجر إلى ما وراءه.
وما شغلتم أنفسكم بمحاولة إسقاط الرملي لتحذيره من المشايخ الذين يشاركون فيها ويدافعون عنها، في وقت ظهور هذا المنكر العظيم.
ولكنها الحزبية الخبيثة التي قال فيها شيخنا رحمه الله :" الحزبية مساخة". وصدق رحمه الله.

كتبه ٢٥ شوال ١٤٤٥




https://www.tg-me.com/tahthirham
تدشين مركز تكوين إلحادي في مصر نسأل الله السلامة والعافية.
إشتدت الحرب على الإسلام و السنة الثبات الثبات.

و نصيحة من الشيخ علي الرملي حفظه الله

https://www.tg-me.com/tahthirham
#منقول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت قد نشرت قبل أيام منشور نسبة للشيخ فأتراجع عنه وجزا الله الأخ الذي نبهني كل خير

🚫 👈 #تنبيه من الشيخ فركوس حفظه الله حول فتوى خاطئة نسبت إليه

س : شيخنا نقل عنكم أنكم قلتم على الموظف أن يقيم أيام الأعياد البدعية من راتبه وينفقها في المرافق العامة

ج: هذا ليس بصحيح، فعلى الموظف أن ينوي العمل في تلك الأيام لأنها ليست أعيادا شرعية، لكن الأبواب تكون مغلوقة لذلك لا يمكنه العمل، فتكفيه النية في العمل إذ لو فتحت الأبواب لذهب للعمل ، أما إذا حضر مهرجانات الأعياد البدعية وشارك فيها وأعطي مالا مقابل ذلك فهذا عليه التوبة وإنفاق ذلك المال في المرافق العامة، لأن من شروط التوبة التخلص من المال الحرام

يوم الأربعاء ٢٩ شوال ١٤٤٥
قال الشيخ فركوس حفظه الله:

وتركِ الإنكار السِّرِّيِّ والعلنيِّ ـ على حدٍّ سواءٍ ـ عند وجود المانع وهو غلبةُ الظنِّ بحدوث مفسدةٍ أو ترتُّبِ شر.


هل هذا سروري ؟!
من أحكــام #الأضحية فضيلة الشيخ العلامة #محمد_علي_فركوس حفظه الله ورعاه

👇👇👇

- في حكم الأضحية في الشرع:
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-885

2- في حكم الاشتراك في الأضحية:
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-578

3- في صفة ما تجوز التضحية به:
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1168

4- في أفضل الأنعام في الأضحية:
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1162

5- في السنِّ المجزئة في أضحية العيد:
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-830

6- في حكمِ مَنْ ذَبَح ليلةَ العيد:
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1161

7- في حكم إخراج الأضحية قيمةً:
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1160

8- في حكم تخصيص الأكل مِنَ الكبد في الأضحية:
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-544

9- في اجتماع العقيقة مع الأضحية:
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-333

10- في حكم بيعِ جلود الأضاحي لمصلحة المسجد:
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-94

#الشيخ_فركوس_عالم_الجزائر
قد تمر عليك هاته الرسالة.. كغيرها
لكن قف عندها قليلا 💬
ترى أن الدال على الخير كفاعله
انشر رابط القناة في حساباتك

*قناة تختص بالتحذير من مخالفات في ديننا الحنيف *
عبر التيليجرام
-------------
((قناة تحذير هام ))
👈اشترك الآن
https://www.tg-me.com/tahthirham
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#احذر_أيها_الداعية
👇👇👇👇
(أن تُخدع وتُمتطى لتحقيق أهداف الرؤى الثقافية العلمانية والحداثية)

للشيخ #صالح_آل_الشيخ ثبته الله

كالتنادي والمشاركة في مؤتمرات وندوات:

* التسامح بين أتباع الأديان والحضارات
* حوار الحضارات
* زرع قيم التسامح بين المذاهب
* التعايش
* تشكيل الإنسانية
* التواصل الحضاري

https://www.tg-me.com/Majalisbatna
أولا يجوز الصلاة في مسجدٍ إمامه مخالف ولا يقال إنَّ هذا من تكثير سواد أهل البدع؛ وعليه يجوز شراء ممتلكات لمسجدٍ إمامه على هذه الحال، فهو [أي المنفق] ينفق لنفع المصلين لا لنفع إمام المسجد، وتكثير السَّواد يكون بحضور حلقهم ومجالسهم، وبهذا تغترُّ العامة...

و العوام في الحكم: على امام ما اذا وجدوه عنده مصلين بكثرة ويرفع الصوت على المنابر... عندهم هكذا المقياس ليحكم عليه انه جيد وهذا ليس هو المعيار

◄ من فوائد المجالس الصباحية للشيخ فركوس، ذو القعدة، لنصبيحة اليوم الجمعة
9/ 11/ 1445.
في حكمِ رَسمِ حاجبٍ على وَجهِ بنتٍ فقَدَتْهُ نتيجةَ مرضٍ جلديٍّ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1373
الفتوى رقم: ١٣٧٣
الصنف: فتاوى الأسرة ـ المرأة
في حكمِ رَسمِ حاجبٍ
على وَجهِ بنتٍ فقَدَتْهُ نتيجةَ مرضٍ جلديٍّ

السُّؤال:
لي بنتٌ صغيرةٌ في السِّنِّ، وُلِدَتْ مِنْ غيرِ حاجبِ العين، كانت تتناولُ بعضَ الأدويةِ التي تخصُّ حالَتها هذه، فعادت عليها بالضَّرر في جِسمِها، فاقْترَحوا عليَّ أَنْ أضعَ لها شيئًا يُشبِهُ الوشمَ يُوضَعُ موضِعَ الحاجبِ، ويدومُ لمدَّةِ سَنَةٍ ثمَّ يزولُ، ما حكمُ هذا الفعلِ ـ لو تفضَّلتُم ـ بارك الله فيكم؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقد يكون عدمُ وجودِ الشَّعرِ في الحواجبِ والجفونِ مِنَ النَّاحيةِ الطِّبِّيَّة ضِمنَ مُتلازِمةٍ وراثيَّةٍ، وقد يكونُ ناتجًا عن وجودِ مرضٍ جلديٍّ سواءٌ كان مِنَ الولادة أو طارئًا، مُؤقَّتًا كان أم دائمًا؛ والمعلومُ أنَّ الشَّرعَ نهَى عن التَّغييرِ لخَلْقِ الله إذا كان يُبتغى به التَّحسينُ والتَّزيينُ والتَّجميلُ دون ما كان داءً أو عِلَّةً أو مرضًا أو تشوُّهًا في حادثةِ مرورٍ أو حرقٍ ونحوِ ذلك.
وعليهِ، فإِنْ كان رسمُ الحواجبِ لإزالةِ تشوُّهٍ ناتجٍ عن مرضٍ أو حرقٍ وغيرِهما احتاجَت إليه، فإنَّ ذلك لا يدخُل في بابِ التَّجميلِ والتَّزيينِ المحرَّمِ وليس مِنَ التَّغيير لخَلْقِ الله للحُسن، وإنَّما هو مِنْ بابِ إزالةِ العيبِ ورفعِ الأذَى المعنويِّ، ومحاولةِ إرجاعِ صورةِ الوجهِ إلى أصلِ خِلقتِه، ويدلُّ على صِحَّةِ هذا التَّفريقِ حديثُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ؛ إِلَّا مِنْ دَاءٍ»(١)؛ قال الشَّوكانيُّ ـ رحمه الله ـ: «قولُه: [إلَّا مِنْ داءٍ]: ظاهرُه أنَّ التَّحريمَ المذكورَ إنَّما هو فيمَا إذا كان لقصدِ التَّحسينِ لا لداءٍ وعِلَّةٍ؛ فإنَّه ليس بمُحرَّمٍ»(٢)؛ ويؤيِّدُ هذا المعنى قولُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ»(٣)؛ قال ابنُ رسلان ـ رحمه الله ـ:  «وأمَّا قولُه: [مِنْ غيرِ داءٍ]: فهو قيدٌ في المسألةِ، والمعنى: أنَّ التَّحريمَ المذكورَ هو فيمَا إذا كانَ لِتَحسينِ المرأةِ لزوجِها لا لِداءٍ وعلَّةٍ بها، فإِنِ احتاجَتْ إليه لداءٍ بها وفعلَتْه للعلاجِ منه أو لضرورةٍ شرعيَّةٍ دعَتْ إليه لم يَحرُم»(٤)؛ ولأجلِ الحاجةِ أو الضَّرورةِ العلاجيَّةِ يُؤذَنُ في التَّغييرِ عملًا بقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٥)؛ علمًا أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قد أَذِن في اتِّخاذِ أنفٍ مِنْ ذهبٍ رفعًا للأذَى والنَّتانةِ كما في حديثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ: «أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ [أي: فضَّةٍ] فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ»(٦).
هذا، وإذا أمكنَ ـ طِبِّيًّا ـ زراعةُ الحواجبِ باستخدامِ بُصَيلاتِ الشَّعرِ المأخوذةِ مِنْ فَرْوَةِ رأسِ المريضِ نفسِه؛ فإنَّ زراعةَ الحاجبِ ـ حينَئذٍ ـ تكونُ أَفيَدَ للمريضِ مِنْ رسمه وأليقَ مِنْ وشمِه(٧)؛ ذلك لأنَّ الحاجبَ ـ فضلًا عن كونِه أحدَ المميِّزات الَّتي تزيدُ الوجهَ بهاءً وجمالًا ـ فهو يقومُ ـ أيضًا ـ بحمايةِ العَينِ مِنَ السَّوائلِ كالعَرَقِ والمَطَرِ، كما يَمنعُ قشرةَ الرَّأسِ مِنَ الدُّخولِ إليها.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٩ شوَّال ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ:
 ٠٨ مايو ٢٠٢٤م

(١) أخرجه أحمد في «مُسنَده» (٣٩٤٥) مِنْ حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه؛ قال أحمد شاكر في «تحقيقه» (٦/ ٢١): «إسنادُه صحيح»؛ وقال مُحقِّقُو طبعةِ الرِّسالة مِنَ المُسنَد (٧/ ٥٨): «إسنادُه قويٌّ».
(٢) «نيل الأوطار» للشوكاني (٧/ ٣٨٦)
(٣) أخرجه أبو داود في «التَّرجُّل» بابٌ في صِلَةِ الشَّعر (٤١٧٠). وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٢/ ٥٣٨).
(٤) «شرح سُنَن أبي داود» لابن رسلان (١٦/ ٥٠١)
(٥) أخرجه ابنُ ماجه في «الأحكام» بابُ مَنْ بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠) مِنْ حديثِ عُبادةَ بنِ الصَّامت رضي الله عنه، و(٢٣٤١) مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٨٩٦) و«السِّلسلة الصَّحيحة» (٢٥٠) و«صحيح الجامع» (٧٥١٧).
(٦) أخرجه أبو داود في «الخاتم» بابُ ما جاء في ربط الأسنان بالذَّهب (٤٢٣٢)، وأحمد في «مُسنَده» (١٩٠٠٦، ٢٠٢٧١ ـ ٢٠٢٧٥). قال الأرناؤوط في تحقيقه للسُّنَن (٦/ ٢٨٧) وللمُسنَد (٣١/ ٣٤٤، ٣٣/ ٣٩٨ ـ ٤٠٠): «إسنادُه حسنٌ»، وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٢/ ٥٥٢).
(٧) انظر الفتوى رقم: (1038) الموسومة ﺑ: «في حكم زراعة الشَّعر» على الموقع الرسميِّ.
💥 جديد الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس 💥

في بيع الأحذية النسائية

السؤال :

تاجر لبيع الاحذية (النسوية) هل يجوز بيع الحذاء المكشوف للنساء وماهو ضابط بيع الاحذية المكشوفة والغير المكشوفة؟

الجواب :

قال الشيخ العلامة فركوس حفظه الله تعالى:

{ أولا لا يجوز بيع الاحذية النسائية ذات الكعب العالي وخاصة التي فيها كعب ضيق كالمسمار أو فيه طقطقة فيمنع لأن فيه تغرير (المرأة قصيرة ممكن تلبس هذا لتظهر طويلة وهي ليست كذلك)
المرأة التي كانت تتهادى بين امرأتين طويلتين وهي قصيرة وهذا تغرير

ثانيا هذا يحدث دقات وهاته الدقات مثل دقات الخلخال والله قال (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفيه من زينتهن)

ولأن مثل هذا الحذاء يسبب ضررا يرجع للعمود الفقري كما أخبر بذلك أهل الاختصاص لأنه غير معتدل خاصة إذا كان مرتفعا

وهي معرضة للسقوط

وأعظم مفسدة فيه هو التمايل فلما تلبسه فهي تتمايل لتحرك وتثير الشهوة . وماكان فيه اثارة للشهوة فلا يجوز

إذا زيد على هذا كله طلاء الأظافر المكشوفة الحمراء وكذا فهذه مخالفات مجتمعة

إذا كانت في البيت وهي مستورة (يقصد التزين وطلاء الأظافر) فلا بأس (يعني لزوجها) مع العلم أن معظم البيوت فيها أجانب مثل أخ الزوج فهذا أيضا لا يجوز

إذا كانت لوحدها أو مع محارمها فيجوز
لكن لا يجوز لها أن تلبس الكعب العالي حتى مع محارمها لأن فيه غرر

الغالب الأعم للتجار ربحهم على هذا
لذا كل ممنوع متبوع والتاجر لازم يساير الممنوع لكي يربح المال الكثير (وهذا عام في التجار)

كل مافيه فتنة وتغرير واضرار كقاعدة عامة فلا يجوز
فالمكشوف يلبسه النساء في الخارج غالبا مع طلاء الأظافر ووو فهذا كله عون على المنكر
وعلى التاجر أن يعلم ان الله تعالى كفيل برزقه وإخراجه من فقره إلى غناه }

مجلس القبة
الإثنين ٢٥ شوال ١٤٤٤ ه
#جديد_الشيخ_فركوس_حفظه_الله

الحمد لله قد ظفرت بسؤال الشيخ فركوس حفظه الله وكان نصّ السؤال مايلي :

[ في من شرب الخمر هل صحيح أنّ صلاته لا تقبل أربعين يوما ! ]

قال الشيخ فركوس حفظه الله :

[ الذي أعرفه هو إنّما إذا أتى كاهنا أو عرّافا لا تقبل صلاته أربعين يوما ، أمّا في شأن الخمر لا أدري ولا أعرف حديث صحيح فيه .

لكن الذي لا يُقبل صلاته أربعين يوما هذا فيه جزئية غاية أالأهمية ، يمكن لمن استطاع أن يوضّفها حلّ كثير من المسائل :

فعدم القبول إن ورد في القرآن والسنة وكان على معصية فالمراد بعدم القبول هو الثواب ، وإن كان على ركن أو شرط فالمراد بعدم القبول هاهنا هو الصحة ، فمثلا قوله في حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ أحَدِكُمْ إذَا أحْدَثَ حَتَى يَتَوضًأ" [ أخرجه البخاري ومسلم ] ، فعدم القبول هنا ورد في شرط من شروط الصلاة فدلّ ذلك على أنه لا تصحّ صلاته بلا وضوء ، وفي الحديث قال النبي ﷺ : " إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجُل مسبل " . [ أبو داود٦٣٨ والبزار٨٧٦٢ والبيهقي٣٤٣١ ] ، فهنا يعني أنّ صلاته لا أجر له فيها ولكنّها صحيحة ، وقد روى مُسْلِمٌ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:" مَنْ أتى عَرَّافًا فَسَأَلهُ عَنْ شَئٍ لم تقْبَل لَهُ صَلاةُ أربعينَ ليلةً " ، هنا لمّا تذهب عنده وتسمع منه ولو لم تأخذ بقوله فليس له أجر في صلاته طيلة أربعين يوما ، وحكمه أنه لا يُقبل الثواب منه ، فإذا زاد على ذلك ولم يفعل الفعل أي ترك الصلاة فإنّه آثم ، ثم هنا يختلف العلماء فيه إذا ترك الصلاة ، هل هو مؤمن عاصٍ أم كافر ، فالإمام أحمد رحمه الله يكفّر تارك الصلاة ، و أما الجمهور فيرون بأنّه مؤمن عاصٍ ، ويدخل في حكم تارك الصلاة إذا تركها سواء تأوّل أنه تركها لذهابه للعرّاف أو لا ، فيجب عليه أن يصلي ، فإن تركها فهو عاصٍ ، ولكن لمّا يؤديها على الوجه الشرعي لم يأخذ عليها أجر لإتيانه تلك المعصية فحُرم بها عن الأجر .

فلو أنّ إنسان مثلا أكل ثوم أو بصل وجاء إلى المسجد ليصلّي ، يصلّي معهم في جماعة أو لا يصلّي ؟
في هذه المسألة هناك شيء زائد وهو : الإذاية للمصلّين والملائكة لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم ، فهذه المسألة لا تقاس على المسبل إزاره ، فهذا يجب عليه أن يذهب وينزع الرائحة ولكن الرائحة قد لاتزول فيذهب عنه الوقت ، فهل هو معذور هنا أم لا ، في تركه للجماعة ؟ : لا يدخل المسجد وهو آثم على تركه للجماعة ، لأنّه ابتداء إذا أكلها يعلم أنّه سيذهب للمسجد ، نعم الآن يوجد وسائل تزيل الرائحة ولكن قديما في زمان صعب أن تنزعها .

فالذي يأتي العرّاف لا يأخذ أجر الصلاة التي يصلّيها ويحرم منه - أي الثواب - أربعين يومًا ولو تاب من إتيانه للعرّاف . ]

🖊 منقول
MyTone -MyTone -MyTone -شرح صحيح البخاري-53، كتاب…
MP3 Cutter
حكم حوار الأديان الحاصل في هذا الزمان
للشيخ علي الرملي حفظه الله تعالى
Forwarded from قناة أبو معاوية عبد الرؤوف (أبو معاوية عبد الرؤوف رداب)
📝 جمع الشتات فيما يُنسب للشيخ فركوس حفظه الله من مُؤاخذات

📎 رابط المقال :

https://app.box.com/s/56hkofyx5lotd9xrbermesgkdst88j6j
2024/05/24 22:46:23
Back to Top
HTML Embed Code: