tg-me.com/SulimanAlnajran/974
Last Update:
الاعتبارات المرعية في النقل عن الأصول الشرعية:
س/السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أشكلت علي مسألة أردت معرفة رأيك فيها إن كان في وقتك سعة،
وهي: لم يُجز الإمام أحمد إمامة الصبي بالمكلف في الفرض، فلما ذُكر له حديث عمرو بن سلمة، قال: "دعه، ليس هو شيء بين"،
فما معنى قول أحمد هذا؟
ولِم لَم يأخذ بحديث عمرو بن سلمة؟
قال في رواية أبي طالب: "لعله لم يكن يحسن يقرأ غيره"
وفي المغني: "ولعله إنما توقف عنه لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر إلى النبي ﷺ"
فهل هذه العلل تنهض لعدم العمل بحديث صحيح؟
ح/وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخي الفاضل..هذه العلل مساندة ومقوية للأصل، فإذا جاء ما يخالف الأصل فالانتقال عنه يحتاج لنصوص صريحة قوية تكون قادرة على رفع الأصل، والأئمة يتوقفون ويتحرون بدلائل النصوص من جهة، وبقوتها وقدرتها على رفع الأصول من جهة أخرى.
والسبب في توقف الإمام أحمد بأخذه بهذا الدليل معارضته لما هو أقوى منه فإن الصبي صلاته ليست فريضة فلا يقيم الفريضة لغيره لأن المتلبس بنافلة أضعف من المؤدي للفريضة والأضعف لا يقيم الأقوى.
وأصل آخر لا يقل عن هذا الأصل:العمل فربما أنه لم يقم عمل على إمامة الصبيان الفرائض بالناس في عصر الصحابة ومن بعدهم، لذا لم يأخذ به الإمام مالك وهو من يعتني بالعمل ويقيم عليه فقهه كثيرا.
وأمر ثالث: أن منصب الإمامة في الصلاة منصب كمال وشرف حسي ومعنوي في كل شيء، لذا جاء النهي عن تقدم الأعرابي، وتكلم الفقهاء في إمامة ابن الزنا والأعمى فمنصب الإمامة منصب كمال في القراءة والفقه والهيئة والرجولة، وأخذ الزينة بكمالها، والصبيان ليسوا من أهل الكمال فيعتريهم النقص ويستخف الناس بمنصب الإمامة عند تقديمهم لها، وربما امتنعوا من الصلاة خلفهم فلا يلون إمامة الناس ويتقدمونهم لهذا المنصب العظيم لضعف أهليتهم.
وأمر رابع: أن هذه حادثة عين ويتطرق إليها جملة من الاحتمالات أقواها الضرورة لإمامته لعدم من يوجد من يقرأ في قومه أو لكونه عارضا لا راتبا، فلا تأخذ حوادث الأعيان العموم.
ومن القواعد المقررة: "وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال".والله أعلم.
BY مدونة سليمان بن محمد النجران
Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 280
Share with your friend now:
tg-me.com/SulimanAlnajran/974