tg-me.com/drslman/1682
Last Update:
هَلْ يَجُوزُ لِلْأَخِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ فِطْرِهِ لِأَخِيهِ الْفَقِيرِ؟
وَكَمْ نِصَابُ كَفَّارَةِ إِفْطَارِ الْمَرِيضِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ؟ وَهَلْ تَجُوزُ مَالَاً؟
وَهَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْمَرِيضَةِ أَنْ تُعْطِيَ تِلْكَ الْكَفَّارَةِ لِأَبْنَائِهَا الْفُقَرَاءِ أَوْ أَنْ تَقْسِمَ هَذِهِ الْكَفَّارَةَ بَيْنَهُمْ؟
الْجَوَابُ/ الْحَمْدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ، وَصَحْبِهِ، وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ:
إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَتْ زَكَاةَ فِطْرٍ أَوْ زَكَاةَ مَالٍ لِلْقَرِيبِ الْفَقِيرِ أَوْلَى مِنْ إِعْطَائِهَا لِلْغَرِيبِ الْفَقِيرِ، مَا لَمْ يَقَعِ الثَّانِي فِي حَدِّ الضَّرُورَةِ، وَالْقَرَابَةُ الَّتِي تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مُتَفَاوِتَةٌ فِي الْقُوَّةِ وَالْقُرْبِ، فَأَقْرَبُهَا وَأَقْوَاهَا: الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ، ثُمَّ أَبْنَاءُ الْأَخِ، ثُمَّ الْأَعْمَامُ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ، ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ، ثُمَّ أَبْنَاؤُهُمْ، ثُمَّ بَنَاتُهُمْ، مَعَ مُرَاعَاةِ هَذَا التَّدَرُّجِ.
إِذَا تَبَيَّنَ هَذَا؛ فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَنْ قَدَّمَ الْأَبْعَدَ عَلَى الْأَقْرَبِ؛ لَمْ يَكُنْ مُحْسِنَاً، وَتَقَعُ زَكَاتُهُ صَدَقَةً؛ تَخْرِيجَاً عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ، وَتَبْقَى الذِّمَّةُ مَشْغُولَةً بِالزَّكَاةِ حَتَّى يُعِيدَ إِخْرَاجَهَا إِلَى الْقَرِيبِ الْأَقْرَبِ وَالْأَقْوَى، وَتَقَعُ زَكَاةً عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ مَعَ الْإِسَاءَةِ؛ لِإِضَاعَتِهِ حَقَّ مَنْ هُوَ أَوْلَى وَأَقْرَبُ، وَالْغَنِيُّ إِذَا أَعْطَى قَرِيبَهُ الْفَقِيرَ زَكَاةً أَوْ صَدَقَةً؛ فَلَهُ أَجْرَانَ: أَجْرُ الْعَطِيَّةِ، وَأَجْرُ الصِّلَةِ.
وَلَيْسَ لِكَفَّارَةِ الصِّيَامِ نِصَابٌ تَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ وَتَسْقُطُ بِنَقْصِهِ أَوْ بِعَدَمِهِ؛ بَلْ هِيَ مَطْلُوبَةٌ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ يَعْجَزُ عَنِ الصَّوْمِ، فَإِنْ تَوَفَّرَتْ أَدَّاهَا، وَإِنْ غَابَتِ انْتَظَرَ حَتَّى يُرْزَقَ فَيُؤَدِّيَهَا، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَاجِزٌ؛ جَازَ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ أَوْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَا يُسْأَلُ عَنْهَا صَاحِبُهَا؛ لِعَجْزِهِ عَنْ أَدَائِهَا، وَالْأَحْكَامُ تَسْقُطُ مَعَ الْعَجْزِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي جُزْءِ حَدِيثِهِ: (...وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [أخرجه: البخاري/صحيحه(7288)(9/ 94)، مسلم/صحيحه(1337)(2/975)].
وَالْقَدْرُ الْوَاجِبُ إِخْرَاجُهُ كَفَّارَةً عَنِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْقَضَاءِ: مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ، أَيْ: مِلْءُ كَفَّيِ الرَّجُلِ الرَّبْعَةِ مِنْ طَعَامٍ، وَالطَّعَامُ زَمَنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهُ رضي الله عنهم الشَّعِيرُ أَوِ الْقَمْحُ، وَيُقَاسُ عَلَيْهِمَا الْأَرُزُّ، وَيُجْزِئُ أَيْضَاً مُدٌّ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ زَبِيبٍ. وَزِنَةُ الْمُدِّ (544 جِرَامَاً).
وَقَدْ أَجَازَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ (مِنْهُمُ الْبُخَارِيُّ وَالْحَنَفِيَّةُ) إِخْرَاجَهَا قِيمَةً. فَلَوْ أَخْرَجَ (10 شَوَاكِلَ) عَنْ كُلِّ يَوْمٍ أَجْزَأَتْ عَنْهُ عَلَى هَذَا المَذْهَبِ.
وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُعْطَى الْكَفَّارَةُ لِأَصْلِ الْمُكَفِّرِ: أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ، وَلَا لِفَرْعِهِ: ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
🖋 أ.د. سلمان نصر الدايه
BY فوائد الشيخ سلمان الدايه
Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 280
Share with your friend now:
tg-me.com/drslman/1682