Telegram Group & Telegram Channel
شيخنا الفاضل: عطفاً على فتواكم الخاصة بمشكلة طمع الصيارفة واقتطاعهم نسبًا عالية من الحوالات المرسلة من الخارج
عندنا سؤال أهل الخارج:
ماذا بشأن "العامل" ناقل أموال الزكاة عبر هؤلاء الصيارفة، وهو يعلم بالاقتطاع الذي سيحدث من (مال الزكاة) عندما تصل الأمانة إلى غزة.
وصاحب مال الزكاة لا يعلم بهذا الاقتطاع؛ فإذا طُلِب منه أن يتحمل هذا الفرق أو هذه النسبة العالية؛ فإنه يرفض أن يتحملها من ماله الخاص، بل ويُحمّل "الناقل" كامل المسؤولية عن زكاة ماله، ويضعها في ذمّته.
ماذا يفعل العامل؟ هل يستنكف عن نقل الأمانة لِمَا في ذلك من حرج لا يطيقه؟
أو يُلزم شرعاً بتحملها من ماله الخاص؟ أو تُخصم النسبة العالية من مال الزكاة؟ أو أن هناك طريقة أخرى لحل الموضوع؟
مع مراعاة شدة حاجة الناس لهذه الأموال، ولا يوجد من ينقلها غير هذا العامل.
ملحوظة مهمة:
أنا لا أسأل عن سهم "العاملين عليها"؛ لأن الناقل مستغن وليس بحاجة لهذا السهم، فضلاً عن كون النسبة التي يأخذها الصيارفة أكثر بكثير من سهم العامل.
وكذلك لا أسأل عن تلك الجمعيات واللجان الخيرية التي تقتطع لنفسها نسبة من أموال الزكاة، كمصاريف إدارية ونحو ذلك، وجزاكم الله خيراً.
الْجَوَابُ/ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
تخصم نسبة التحويل من المخرج الزكوي وإن علت تلك النسبة، سيما إذا تعذرت الوسائل دونها، وعمدتي في ذلك أمران:
الأول: أن الشارع الحكيم لما علم أن الزكاة لا تبلغ مصارفها السبعة الذين تجمعهم الحاجة إلا بعامل يقوم بجمعها من الأغنياء وإيصالها إلى تلك المصارف؛ جعل العامل على ذلك مصرفاً ثامناً، وفرض له نصيباً منها، ولم يفرض أجرة عمالته على الأغنياء.
ويلحق بالعامل جميع وسائط التيسير المنجحة في إيصال الزكاة إلى مصارفها، سواء كانت تلك الوسائط محتسبة أو كانت بأجرة من المال معلومة.
والثاني: إن المصالح في منظور الشريعة لا تتمحض مصالح وكذا المفاسد؛ فما من مصلحة إلا ويلابسها حظ من مفسدة، وما من مفسدة إلا ويلابسها حظ من مصلحة، والعبرة في الشريعة للغالب، فإذا غلب جانب المصلحة اعتبرت تلك المصلحة، وإذا غلب جانب المفسدة؛ اعتبر اندراء تلك المفسدة، ولما كان علو نسبة التحويل مفسدة دنيا إذا ما قورنت بتبليغ المال إلى مصارفه المستحقة له؛ اعتبرت مصلحة المصارف، ويتأكد اعتبار مصلحة المصارف إذا وقعت أو بعضها في حال الاضطرار.
على أن مجاوزة ارتفاع نسبة التحويل في مراعاة مصلحة المصارف يتماهى مع ما صار إليه أهل العلم باتفاق؛ أن مسائل الزكاة دائرة على الأنجح لمصالح الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من مصارف الزكاة، لا على الأنجح لمصالح الأغنياء، والله تعالى أحكم وأعلم.
🖋 أ.د. سلمان نصر الدايه



tg-me.com/drslman/1701
Create:
Last Update:

شيخنا الفاضل: عطفاً على فتواكم الخاصة بمشكلة طمع الصيارفة واقتطاعهم نسبًا عالية من الحوالات المرسلة من الخارج
عندنا سؤال أهل الخارج:
ماذا بشأن "العامل" ناقل أموال الزكاة عبر هؤلاء الصيارفة، وهو يعلم بالاقتطاع الذي سيحدث من (مال الزكاة) عندما تصل الأمانة إلى غزة.
وصاحب مال الزكاة لا يعلم بهذا الاقتطاع؛ فإذا طُلِب منه أن يتحمل هذا الفرق أو هذه النسبة العالية؛ فإنه يرفض أن يتحملها من ماله الخاص، بل ويُحمّل "الناقل" كامل المسؤولية عن زكاة ماله، ويضعها في ذمّته.
ماذا يفعل العامل؟ هل يستنكف عن نقل الأمانة لِمَا في ذلك من حرج لا يطيقه؟
أو يُلزم شرعاً بتحملها من ماله الخاص؟ أو تُخصم النسبة العالية من مال الزكاة؟ أو أن هناك طريقة أخرى لحل الموضوع؟
مع مراعاة شدة حاجة الناس لهذه الأموال، ولا يوجد من ينقلها غير هذا العامل.
ملحوظة مهمة:
أنا لا أسأل عن سهم "العاملين عليها"؛ لأن الناقل مستغن وليس بحاجة لهذا السهم، فضلاً عن كون النسبة التي يأخذها الصيارفة أكثر بكثير من سهم العامل.
وكذلك لا أسأل عن تلك الجمعيات واللجان الخيرية التي تقتطع لنفسها نسبة من أموال الزكاة، كمصاريف إدارية ونحو ذلك، وجزاكم الله خيراً.
الْجَوَابُ/ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
تخصم نسبة التحويل من المخرج الزكوي وإن علت تلك النسبة، سيما إذا تعذرت الوسائل دونها، وعمدتي في ذلك أمران:
الأول: أن الشارع الحكيم لما علم أن الزكاة لا تبلغ مصارفها السبعة الذين تجمعهم الحاجة إلا بعامل يقوم بجمعها من الأغنياء وإيصالها إلى تلك المصارف؛ جعل العامل على ذلك مصرفاً ثامناً، وفرض له نصيباً منها، ولم يفرض أجرة عمالته على الأغنياء.
ويلحق بالعامل جميع وسائط التيسير المنجحة في إيصال الزكاة إلى مصارفها، سواء كانت تلك الوسائط محتسبة أو كانت بأجرة من المال معلومة.
والثاني: إن المصالح في منظور الشريعة لا تتمحض مصالح وكذا المفاسد؛ فما من مصلحة إلا ويلابسها حظ من مفسدة، وما من مفسدة إلا ويلابسها حظ من مصلحة، والعبرة في الشريعة للغالب، فإذا غلب جانب المصلحة اعتبرت تلك المصلحة، وإذا غلب جانب المفسدة؛ اعتبر اندراء تلك المفسدة، ولما كان علو نسبة التحويل مفسدة دنيا إذا ما قورنت بتبليغ المال إلى مصارفه المستحقة له؛ اعتبرت مصلحة المصارف، ويتأكد اعتبار مصلحة المصارف إذا وقعت أو بعضها في حال الاضطرار.
على أن مجاوزة ارتفاع نسبة التحويل في مراعاة مصلحة المصارف يتماهى مع ما صار إليه أهل العلم باتفاق؛ أن مسائل الزكاة دائرة على الأنجح لمصالح الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من مصارف الزكاة، لا على الأنجح لمصالح الأغنياء، والله تعالى أحكم وأعلم.
🖋 أ.د. سلمان نصر الدايه

BY فوائد الشيخ سلمان الدايه


Warning: Undefined variable $i in /var/www/tg-me/post.php on line 280

Share with your friend now:
tg-me.com/drslman/1701

View MORE
Open in Telegram


فوائد الشيخ سلمان الدايه Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Telegram is riding high, adding tens of million of users this year. Now the bill is coming due.Telegram is one of the few significant social-media challengers to Facebook Inc., FB -1.90% on a trajectory toward one billion users active each month by the end of 2022, up from roughly 550 million today.

The seemingly negative pandemic effects and resource/product shortages are encouraging and allowing organizations to innovate and change.The news of cash-rich organizations getting ready for the post-Covid growth economy is a sign of more than capital spending plans. Cash provides a cushion for risk-taking and a tool for growth.

فوائد الشيخ سلمان الدايه from us


Telegram فوائد الشيخ سلمان الدايه
FROM USA